موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

378

صلاة النوافل

معناها:

نافلة

جمع

حكمها:

وهي الزيادة عن الفرائض وأقلها ركعة ولا حد لأكثرها.

قال الثميني وأطفيش رغب في النوافل ولا غاية لأكثرها) قال صلى الله عليه وسلم: كصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر». ومعنى موضوع مقصود يقصده أولو الألباب أو مهيأ يناله كل أحد، ومعنى: فمن شاء … إلخ، التلويح كيف لا تكثر منه وهو سهل، أو معناه أنه لا حد فيه … أو معناه أنك مکثر سواء أكثرت أم أقللت لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما جعل لذكر الله والصلاة فقليله كثير» (2)،، وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم: «أنه يصلي قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين (3). وروي «قبل الظهر أربعًا وبعده ركعتين» … وركعتان سحرًا، ومن دخل نافلة وأفسدها أو فسدت عليه لزمه أن يعيدها، وقيل: لا يعيدها كما لا يعيدها إن دخلها بما لا يجوز (4).

(1) رواه أبو داود والبيهقي.

(2) رواه ابن ماجه.

(3) متفق عليه.

(4) كتاب النيل ج 2 ص 548/ 547، والإيضاح ج 2 ص 92.