الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤384
الفَقْلُ
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ماتت
وإن لم تكن له نزعت وكذا المحرم وكفن في غيرها، وقد غسل عمر وكفن وموته بعد طعنه بثلاثة أيام … وقيل: إن مات جريح يومه لا يغسل ولا يتيمم له وإن لم يمت يومه غسل أو تيمم له بعذر ولذا النفساء لا تغسل إن يومها، وقيل: لا تغسل مطلقًا، وقيل: تغسل مطلقًا والقتيل المذكور شهيد الدنيا والآخرة وهو أعلى، وشهيد الآخرة فقط كثير كقتيل ظلمًا مطلقًا ومبطون ومطعون وغريق وذي هدم ولديغ وأكيل سبع ونفساء ومسلول وذاكر الله عند نومه إن مات في نومه … ومن مات على فراشه يريد عند إرادة النوم أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى … هكذا
:
روي في حديث وفي آخر القتيل دون ماله «شهيد وهل يعاد غسل ميت و وضوؤه بعد غسل النجس إن أحدث قبل أن يدخل في كفنه ما أمكن أو إلى ثلاث أو إلى خمس … أو لا يعاد غسله ويتوضأ وضوء الصلاة أو يغسل حدثه فقط أقوال. وإن أحدث بعد إدخاله في الكفن وقبل الصلاة أعادوا الغسل والوضوء أو الوضوء فقط أو يغسلون النجس فقط خلاف والمختار غسل حدثه والتوضيء له مع اكتفاء بالغسل الأول).
من يتولى الغسل
:
يتيمم
قال الثميني وأطفيش: (يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقًا، وهل تغسل امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب كعكسه ـ رجل منفرد مع نساء ليست فيهن زوجته مطلقًا أو لها كذلك؟ أقوال. مثارها هل يجوز مس كل ما يجوز نظره أم لا يجوز، وهل شهوة الرجل إلى المرأة أشد بأن لا يملك نفسه أكثر مما تملك المرأة نفسها ولو كانت هي أكثر، والواضح أن يطوي الرجل يديه والمرأة يديها ويتيممان … والتيمم هو الأصح أو تغسل
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 564 - 569، والإيضاح ج 2 ص 102/ 101، 103.