موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

43 - الجنائز

الفقة

385

المرأة محرمها غير مرجية بل تتيمم لهما، لا يفعل عكسه خلاف (والطفل ما لم يجاوز سبعًا تغسله الرجال أو النسا، وإن جاوزها فلا يغسله إلا الرجال إن حضروا وإلا تيمم له كطفلة حضرها رجال فقط. ورخص أن يغسلوها إن لم تجاوز أربع سنين وإلا تيمموا لها … ).

ه غسل الزوجين

(والزوج أولى بزوجته كعكسه ويغسل أحد الزوجين الآخر مباشرة ولو في العورة (حياة وموتا) فيغسل كل منهما الآخر ويلف عند الفرج، وقيل: لا تغسله ولا يغسله لا انقطاع بينهما لجواز أن يتزوج من حين موتها من لا تجتمع معها كأختها وعمتها وخالتها، ولكونه يحرم على أحدهما أن يتمتع من الآخر إذا مات بجماع ولا مس ولا نظر (3).

6 غسل السيد سريته

غسله لها

وهل يغسل سيد سريته أولا وهو الأظهر؟ قولان، (وقد يصحح دون عكس لعل ذلك لبقاء ملكه عليها إن ماتت هي وعدم بقاء ملكة عليها

إن مات هو (3).

(3)

غسل الخنثى

وفي الإنسان المشكل الذي لم يبين ذكرًا ولا أنثى أقوال وأحسنها التيمم؛

(2).

النساء أو الرجال له فوق ثوب أو مباشرة (4).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 570 ـ 572، والإيضاح ج 2 ص 105. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 572، والإيضاح ج 2 ص 107.

(3) كتاب النيل … ج 2 ص 573.

(4) كتاب النيل … ج 2 ص 574.