الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧43 - الجنائز
الفقاة
387
باب ولا حفر ونحو ذلك، ولا بدّ من طهارة الحصير والباب ونحوهما ولا يستقبلون القبلة بالحفرة ما أمكنهم مبتدئًا بغسل يديه بلا وجوب إن كانتا طاهرتين ثم يمنى الميت ثم يسراه ولا ضير بعكس، ثم يلف يده إلى رسغه، فإن كان في غسل النجس أو العورة فبيده اليسرى وإلا فباليمنى، ولا ضير إن عمل الكل باليمنى أو اليسرى ولكن لا بد من اللف عند العورة من السرة إلى الركبة، فإن أدنفه المرض بإخباره أو إخبار غيره أو بعلم بإدنافه بدأ من سرته لعورته فيغسلها، له ويغسل أيضًا مقعدتيه وفخذيه غسل نجس حوطة، ثم غسل ذلك غسل ميت لنفسه في استنجائه لا بتنفيش في ذلك واستدخال، وإلا يدنفه المرض قصد البابين باب البول وباب الغائط وذلك غسل للنجاسة ثم يغسل ما ردت سرته إلى ركبتيه قداما وخلفًا وينويه من غسل الميت بناءً على جواز عدم الترتيب وعدم الموالاة ثم ينزع الخرقة ثم يتوضأ له كنفسه وهو الأصح، وقيل: لا وضوء له لأنه ليس الميت يصلي بخلاف الغسل فإن
السنة وردت به.
أو
ثم يبدأ في غسله بماء وسدر وهو أشد إمساكا للبدن وإزالة للوسخ خطمي - نبات محلل منضج ملين نافع لعسر البول والحصى والنسا وقرحة الأمعاء والارتعاش … إلخ إن وجداهما - والسدر والخطمي - وإلا فليغسل بالماء وحده من شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم عنقه ثم يمناه وتاليهما ثم بطنه فظهره. ثم من يمنى ركبتيه لرجله ثم يسراه كذلك … ثم يعممه لرفق
غسلا ثانيًا فاضة الماء عليه).
575 - 580
(1) کتاب النيل … ج 2 ص 75