موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

388

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

حكم الترتيب والموالاة

وفي غسل الميت ما في غسل الجنب من الخلف في ترتيب وموالاة وبناء واستئناف مع رطوبة أو يبس وحذر من إزالة جلد أو شعر، ويضمن ما أزال منهما إن عنف أو فرط، ولا يترك متولي لأهل الجملة ورخص إن أحسنوا غسله … وينزع نجس من جسده أولا، وهل يصح غسله قبله - أي: قبل النزع - كالجنابة؟ وإذا وصل إليه غسل تطهير ثم غسل موت كما يجوز في غسل الجنابة والحيض والنفاس والغسل للثواب أولا؟ كما لا يجوز ذلك في

الوضوء على الأشهر قولان، ثم يتوضأ له بعد غسله إذا غسل قبل النزع

وضوء الميت

وضوء الميت ينقضه ما ينتقض على الحي وما لم يصل عليه … وهل ينتقض بلعابه أو مخاطه إن خرج أو بدموعه إن خرجت بناء على أن هؤلاء من الميت نجسة أو لا، بناءً على أنها طاهرة، قولان، وفي ترتيب غسله وترتيب وضوئه والموالاة فيهما وعكس ذلك ما مر في الوضوء وصح وضوؤه وإن برجال (2) …

تيمم الميت

(2)

دمه

وما جاز به تيمم لحي جاز به لميت مثل أن يتصل غائطه أو بوله أو حتى يئسوا من انقطاعه، ويلزم غسل الميت أولياؤه وإن لم يشتغلوا به فكل من حضر، وينبغي ألا يغسل الميت محارمه من الرجال والنساء إلا على الضرورة …

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 581/ 580.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 581.