الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩43 - الجنائز
الفقلة
389
فيضع متيمم له يديه في تراب ويغول كنفسه ثم يرفعهما وينفضهما برفق ويتيمم لوجهه واضعًا يمناه على خده الأيمن ويسرراه كنفسه، ثم يضعهما فيه ثانيًا ويرفعهما، ويجعل يمنى الميت على ظاهر يسراه هو ويمسحها بيسراه، وإن فعل ما أمكنه وإن بغير هذا أجزأه وما لا يجزي حيا لا يجزي ميتا).
حكم الغسل بعد التيمم إذا وجد الماء:
وهل يجب غسله وإعادة الصلاة عليه إن وجد الماء قبل دفنه وقد تيمم له
لعدمه أو لا؟ فيه تردد (2).
الأولى بغسل المرأة:
وأولى بالأنثى غسلا من محارمها زوجها إن كان، وإلا فهل على الترتيب كل امرأة لو كانت رجلًا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة ثم الأجنبية بعد القريبة (3).
كفن الميت:
1 معناه:
ما يلف به الميت بعد غسله وقبل الصلاة عليه ودفنه لستر عورته وتكريمه.
2 حكمه
قال الثميني وأطفيش (فرض) تكفين ميت على حاضره فيما يصلي
(4)
به
كقطن وصوف وجلد على ما مر في الصلاة، ولا يكفن مشرك ويجب دفنه (4).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 582، 584 ـ 587. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 588.
(3) كتاب النيل … ج 2 ص 589/ 588.
(4) كتاب النيل … ج 2 ص 590، والإيضاح ج 2 ص 114.