موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

صفات الكفن:

(ويكفن في ثوب كتان أو قطن طاهر أبيض جديد إن تيسر ويجوز غيرهما، ويجوز في غير الأبيض والجديد لكنهما أولى. ولا يجوز في نجس … واستحب بعض تحسين الكفن ما أمكن، وكره بعض المغالاة فيه … ويكفن الميت في ثوب أقعد فيه في حياته، وإن لم يجدوا إلا ما على بدنه نزعوه وغسلوه وكفنوه إلا إن كان جديدًا ولم يتكسر ولم يتوسخ وهو طاهر … ولا يجعل الميت في كفنه إلا بعد الغسل أو التيمم ولا يكفن معه حرزه .... وهو قبل الدين من كل ما له إن كان له مال إلا فعلى ورثته بحسب سهامهم غير الأزواج والكلالة إن لم يكونوا من العصبة إن حضروه، وأن لم يكن له وارث إلا الكلالة فعليهم الكفن إلا فعلى حاضره وإن لم يجده إلا بكل ماله … فإن أشهد هذا الحاضر على أخذ قيمة الكفن من مال الهالك أو وارثه أخذ وإلا عد متبرعا متصدقا في الحكم ويجوز الأخذ فيما بينه وبين الله إن لم ينو أنه تصدق بالكفن تصدقا ولو بأخذ تركته كلها إن كانت قدر الكفن من حيث لا يعلمون … ).

مندوبات الكفن

وندب التكفين: 1 ـ بوتر من واحد لسبعة، ويجوز الشفع، ولا يجوز بأكثر من سبعة. 2 - والأولى للرجل ثلاثة، وأما المرأة فقيل عن أكثر العلماء: يستحب لها درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع به ثيابها، ويجزي درع وخمار ولفافة، ويجزي ثوب واحد ساتر ويجزي الصغير ثوب وخرقة. 3 - وإن لم يكن للميت مال ولا لوارثه فعلى بيت المال وإن لم يكن بيت مال فعلى كافة المسلمين. 4 - وندب كونه ثوبي صلاته بحياته إن اتفق أنهما كتان أبيض، جديد، وإلا اختير الكتان الأبيض الجديد على

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 590 - 593، والإيضاح ج 2 ص

110/ 118