الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١43 - الجنائز
الفقلة
391
(1)
ثوبي صلاته لحديث وكفنوا فيها موتاكم» ويزداد عليها ثوبا ندبًا ولو من غير أثواب صلاته، وإن كان يصلي بثلاثة أو خمسة أو سبعة فأولى أن يكفن بها، والثلاثة أفضل من ذلك (2).
محظورات الكفن
وما لا تصح به صلاة الرجل فلا يكفن فيه الميت ولو امرأة ولا تكفن في حرير أو ثوب منه ذهب ولو جاز لها في الدنيا لنقصانهما من حيث تحريمهما على الرجال. وجوز لها حرير على اختلاف فيه … ولا يكفن في مصبوغ وإلا ضرورة، ولا في الجرام والريبة المحققة ولو ضرورة. ويجدر من مس ما لا يمسه مصل كحرير ونجي، ولا يكون كفنه نجسًا إلا لضرورة، فإن اضطر إلى التكفين في ثوب نجس أبعد عن أن يمسه الموضع النجس بل يتدلى أو يكون في الليلة الثانية أو بعدها وجسد معدن غير فضة ولا يوضع عليه إلا الضرورة ولا يدفن في معدن لا يصلي عليه وجاز بضرورة ومن أجاز الصلاة في المعادن ومسها في الصلاة أجاز الدفن فيها بلا ضرورة … وإن كفنوه فيما لا يجوز أو بقي أقل قليل بلا ضرورة فلا يعذرون … وإن كفنوه فيما لا يجزي
كمنجوس على الضرورة فوجدوا ما يجزي كفنوه به ما لم يدفنوه … ).
6 عيوب الكفن:
وإن وجد كفن لا يستره كله سترت به عورته فإن عم من رأسه أو دونها. فما فوق السرة لركبته فقط أو ما فوقها مما دون الكتف ومن رجله لسرته فقط عمل بالأول كما فعل بحمزة له وستر رجلاه بالفبات وكذا الحي في
(1) متفق عليه.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 595/ 594.
(3) كتاب النيل … ج 2 ص 596/ 595.