الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦396
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
حكم الكلام في تشييع الجنازة
قال الثميني وأطفيش: (وكره)،الكلام، وقيل حرم عند الخروج إليها إلا بالذكر في خفض صوت حتى يرجع من القبر، وقيل: حتى يرش الماء عليه ليتلبد التراب، بل يحرم الكلام في المقبرة إلا لضرورة إلا أنه يكون الكراهة دون كراهة وتحريم دون تحريم
تمام الجنازة
قال الثميني وأطفيش: (وقيل: تمام الجنازة الأخذ بأكنافها الأربعة وهي: الغسل والتكفين والصلاة والدفن والصمت إلا عن ذكر أو مهم وأن لا يقعد حتى توضع على عواتق الرجال وكره رد السلام فيها كما يكره السلام، وقيل:
غير مكروه (2).
الصلاة على الميت
حكمها
قال الثميني وأطفيش: (سن بعد غسله وتكفينه الصلاة عليه سنة واجبة في القول الصحيح على الكفاية فيهلك الناس بتركها، وقيل: غير واجبة فلا هلاك، وقيل: إن دفنوه بلا صلاة بعمد بغير مانع تابوا وصلوا عليه حيث كانوا ولو بعدوا أو طال الزمان وكذا إن نسوا ولا إثم في النسيان ولا يصلى عليه في موضع نجس، والصحيح جوازها في المسجد لصلاته صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء والصحيح كراهتها بين القبور، وإن تركوا قبره أو تكفينه أو غسله أو تيممه کفروا، ولا تجزي الصلاة عليه بلا طهارة ثوب أو مكان إلا ضرورة،
(1) السابق ج 2 ص 614.
(2) السابق ج 2 -
ص
710/ 718