موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧

43 - الجنائز

الفقة

397

ولا يصلى عليه بالحرير ونحوه كذلك إلا ضرورة، وقيل: كلما حضروا به

6.

من

صلوا به، وتجزي صلاة واحد وتصلي عليه جماعة بعد أخرى إن كان أهل الفضل، ولا تجزي صلاة النساء عليه بحضرة الرجال. ولا تجزي صلاة الأطفال والمجانين والحائض والنفساء والمشرك ولو لم يكن غيرهم، وتجوز صلاة النساء بالجماعة عليه إن لم يكن غيرهن وتجوز صلاة النساء بالجماعة عليه إن لم يكن غيرهن، وتكون وسط الصف وتسبقهن قليلا، وقيل: تكون بين الصف، وإن لم تسبقهن بشيء فصلاتهن جائزة، وإن صلوا عليه وعليه ثوب منجوس أو وضع على ثوب منجوس أو نعش منجوس أو مكان منجوس فلا تجزي ورخص بعضهم … وهذه الصلاة إن كان الميت موحدا

غير قاطع …

(1)

من لا يصلى عليه:

قال الثميني وأطفيش: (لا قاطعًا سبيلا لقتل أو ضرب أو فحش أو أخذ مال، ولا آبقًا - عبدا هاربًا - عاصيا لسيده فيما لا يجوز له عصيانه فيه، ولا قاعدًا فيه، ولا قاعدًا على فراش حرام وهو المرأة التي لا يجوز تزوجها من أول مرة لخلل، والذي جاز أولا ثم حدث ما أفسده وبقي عليها وامرأة يجعلها الرجل كزوجته متى شاء استمتع بها … ولا مانعا حقا ولا طاعنا في الدين بأن خطأ دين الإسلام عموما أو خطأ دين الإباضية الوهبية أو قال: لستم على شيء … ولا قاتلًا ولو لنفسه عمدًا إلا إن تابوا ولا مرجوما بلا توبة، ولا ملقيا نفسه في نار ليحرق أو غيرها من المهالك … وإن تاب صلوا عليه، والمرأة كالرجل في ذلك … ولا بالغًا أقلف لا لعذر ولا ناشزة عن زوجها في الواجب أو المباح … وأقول ـ أطفيش يصلى على هؤلاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا على

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 616 ـ 617، 617، والإيضاح ج 2 ص 122