الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨398
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
كل بار وفاجر) إلا من أسر مشركًا، وزعم بعضهم أنه لا تجوز الصلاة على (أهل الكبائر وزعم بعض أنه لا يصلى على ولد الزني، وزعم بعض أنه
لا يصلى على الشهداء المقتولين في المعركة قال الشيخ إسماعيل: واختلفوا
فيمن قتل في حد … إلخ، والمشهور ما ذكره المصنف من استثناء من ذكر
(2)
حكم شهادة من لا يصلى عليهم: قال الثمينى وأطفيش وترد شهادة الأقلف لغير عذر ومناكحته وقيل بجوازها لكن لا يدخل عليها إلا بعد الاختتان ولا تؤكل ذبيحته كما
كما
لا يصلى خلفه وقيل خمسة لا يطعمون ولا يسقون) ولا يسلم عليهم لا يصلي عليهم ولا يغسلون وهم الآبق والناشزة والقاتل ظلما والقاعد على الفراش الحرام، ومانع الحق، قال أبو ستة: وكذلك قاطع السبيل وطاعن في الدين والأقلف البالغ، ولا يجوز شهادة هؤلاء أيضًا لأنهم أهل كبائر … ولا حرمة لنائحة ومرنة فلا يصلى عليهما وروي أن الملائكة لا تصلي عليهما (3).
حكم الصلاة على المولود
قال الثميني وأطفيش: (ويصلي علي مولود عرفت حياته إجماعا بصياح أو غيره كحركة مختصة بالحي وإلا بأن ولد ميتًا أو لم تتبين حياته من موته فقولان، قول لا يصلى عليه وقول يصلى عليه … وإن خرج ميتا في المشيمة أخرج منها وكفن إن تمت خلقته ودفن، وإن لم تتم لم يجب كفن، وكذا إن
خرج حيًّا ومات في المشيمة يخرج منها ويجعل له حقوقه كلها … ويقصد بها
(4)
من يصلى عليه إذا اختلط بمن لا يصلى عليه (4).
(1) رواه ابن حيان.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 619/ 618.
(3) السابق ج 2 ص 620.
(4) السابق ج 2 ص 622/ 612، والإيضاح ج 2 ص 125/ 124.