الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩43 - الجنائز
الفتاة
399
ة الأولى بالصلاة على الميت
قال الثميني وأطفيش: (أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب، ولا يصلى عليه حتى يستأذن وليه ولو امرأة وكذا دفنه، وقيل: يقدم في الصلاة … وإن صلى عليه بعي ولو أجنبيًا فصلاته كافية … وأما في الدفن فلا بل لا بدّ من الولي أو إذنه فيه إلا إن لم يتيسر من رضوا به للصلاة عليه كغيرها من الصلوات .... وقيل: الإمام أو أمير الجيش أولى من الولي في صلاة الميت كصلاة الجمعة وإن لم يكن فالولي … وإن صلى عليه واحد سقط الفرض عن الباقي)
6 وضع الميت أثناء الصلاة
قال الثميني وأطفيش: (ويستقبل ـ الإمام - من رجل برأسه ومن امرأة صدرها، وقيل عكسه، واختاره أبو العباس، وكذلك الخلف إن اجتمعت أموات، وروي أن الحسن البصري لا يبالي أين قام من الميت فلو استقبل قدمه جاز، وإن صلت عليه امرأة خالفت ما يستقبله الرجل، وقيل: يقابل حيال جهة صدره - أي صدر الميت - ما رده السرة وما دونها بقليل إلى صدره مطلقًا ذكرًا كان الميت أو المصلي أو أنثى … وتجزي صلاة واحدة إن تعدد من مات وقال أبو العباس: يصلون عليهم واحدًا واحدًا إن قدروا ويقدم الأفضل أمام الموتى للقبلة لأجل فضل القبلة كرجل وامرأة وعبد وطفل وصالح وغيره، وقيل: أمام الإمام فالصالح الحر البالغ الذكر أفضل ثم الحر البالغ الذكر، ثم الطفل الحر، وقيل: العبد البالغ وقيل غير ذلك … ويجعل رأسه نحو المغرب مستلقيًا أو مضطجعًا على الأيمن مستقبلًا كدفينه، وجازت وإن مستلقيًا ورجلاه للقبلة لا عکسه کاستدبارها وكره بلا إعادة جعل رأسه
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 624/ 623، والإيضاح ج 2 ص 125.