الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠40
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
نحو المشرق مستلقيًا أو مضطجعًا على الأيسر وقيل بها لمخالفة السنة وهو
الصحيح"
كيفيتها
قال الثميني وأطفيش: (وينوي قبل التوجيه أداء صلاة الميت وأنها سنة واحدة واجبة على الصحيح، ومن قال: إنها غير واجبة نوى أداء السنة المؤكدة، ومن قال: نفل نواها سنة مرغوبًا فيها … وتوجيهها كتوجيه الفرض؛ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقيل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله. وقيل: سبحان الجليل الكبير، سبحان الله العظيم … وقيل غير ذلك … ثم يكبر للإحرام ثم يستعيذ أو يقدم الاستعاذة على الإحرام كما مر في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة سرا، ثم يكبر تكبيرة ثانية ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر تكبيرة ثالثة ثم يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي الله ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويدعو بما فتح له ثم
يكبر فيسلم"
الدعاء للميت:
قال الثميني وأطفيش: (وقيل: لا يجعل للدعاء حد معروف فيتخذ نية) وقيل يقول: اللهم إن فلانًا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وقيل يذكر اسم أبيه واسم أمه وقيل: اسمها، توفيته وأبقيتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم .... وإن كان الميت متولي زيد فيه يقول: (اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره لأن الجنة خير من الدنيا وأهلا خيرًا من أهله، وقرارًا خيرًا من قراره، ووسع لحده وألحقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصعد روحه في أرواح
(1) السابق … ج 2 ص 625 - 631، والإيضاح ج 2 ص 127/ 126. 2 (2) كتاب النيل … ج 2 ص 632/ 631 والإيضاح ج 2 ص 129/ 128.