الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠١43 - الجنائز
الفلة
401
الصالحين واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة ويذهب فيها النصب واللغوب - الكلال والعياء والتعب ـ يا أرحم الراحمين … )، ويكبر تكبيرة رابعة ثم يسلم تسليمة خفيفة لا يسمعه إلا من قرب منه يصفح بها ـ يميل - يمينًا فشمالا، ثم يصلى على رسوله الله ويترحم على طفل إن كان لمتولي
:
ويقول: اللهم اجعله لنا سلفًا وفرحًا وأجرًا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم يكبر فيسلم، وإن كان الطفل لغير المتولي استغفر كما مر لنفسه وللمؤمنين، وقيل غير ذلك من الأدعية ومن لم يحسن تلك الأدعية والتوجيه لنوى صلاة الميت واقتصر على التكبيرات وقرأ الفاتحة بين كل تكبيرتين فالجملة ثلاث مرات … وجوز ثلاث تكبيرات مع قراءة الفاتحة إن وسعها الوقت يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر ويدعو ثم يكبر ويسلم، … وإن ضاق الوقت عن الفاتحة ولم يحتمل التأخير كبر ثلاثًا بلا فاتحة وإن وسع أربعًا كبر أربعًا) … ولا تضر خامسة إن زيدت سهوًا، أو من لا يحسن الفاتحة أجزته أربع تكبيرات (2).
9 شروطها:
قال الثميني وأطفيش (وشروطها كالمفروضة على الصحيح فكل ما ينقض المكتوبة ينقضها خلافًا ووفاقًا … ومن خاف فوتها جاز له التيمم سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذا قياسًا على الفرض إذا خيف فوته، وقيل:
لا
يتيمم بل يصلي غيره فمن توضأ … وإن صلوا عليه قبل غسل أو تيمم عريانًا أو عليه ثوب نجس أو هو عليه أو على محل نجس أعادوا … (3).
أو
(1) السابق … ج 2 ص 632 ـ 635، والإيضاح ج 2 ص 129/ 128.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 636/ 635.
(3) السابق … ج 2 ص 636، والإيضاح ج 2 ص 132.