موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢

402

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

مكان الصلاة

قال الثميني وأطفيش: (ولا يصلى عليه في مقبرة أو محل لا تصح الصلاة فيه لتنجسه أو لكونه معدنًا … وكره أن يصلى عليه في مسجد لخوف حدث بلا إعادة في الكل، ويبعد المصلي عن الميت بقدر ما يسجد، وإن قرب فلا إعادة أو بعد كذلك … ).

دفن الميت

1 حكمه

قال الثميني وأطفيش: (وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه، إجماعًا، لكن يكفي عن الحفر ما وجد كالقبر بلا حفر، ومراده بالدفن ستره بإلقاء التراب عليه في قبره، والأولى إلقاء التراب عليه … ولا يعلي قبره أكثر من شبر ولا يسقف إلا لحرزه من السباع … وإن تركوا دفنه بلا عذر كفروا … وإن كثرت الأموات ولم يستطيعوا الحفر لكل واحد جعلوهم في خندق أو حفرة يحفرونها ثلاثة ثلاثة أو خمسة خمسة أو سبعة سبعة، وقيل: يدفنوهم كما وجدوا، ولا يخلطوا النساء والرجال، وإن خلطوهم في ذلك فليجعلوا

حاجزًا إن وجدوه (3).

صفة القبر

يكون مساويا للميت بقياس طوله بخيط أو غيره بلا نقص أو زيادة لم يحتج إليها، وإن وقعت دفن الزائد بعد وضعه أو قبله، وقيل: تزاد أربعة أصابع ويعمق لأسفل لركبة أو لحقو أو للمنكب، وإن دفن في أقل من الركبة

(1) السابق … ج 2 ص 637.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 639 - 642، والإيضاح ج 2 ص 136 - 138.