موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

406

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

ثوب على القبر ولو ليلا وإن لذكر صغير حتى يوارى بالتراب … ويقول واضعه فيه بسم الله: أي وضعناه بذلك ويزيد وعلى ملة رسول الله إن كان متولي ثم يرد التراب عليه أهالة من كان فوق القبر برفق ولا يتعمد وجهه بالتراب بل يستره بإهالة التراب من جوانب. ويقول: (مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ} [طه: 55] الآية ولا يفرس له فيه ولا يوسد ولو ترابًا … ولا يجصص القبر ولا يبني

بطين أو جبس) (1).

تعليم قبر الميت

قال الثميني وأطفيش ويجعل له علامات من رأسه ومن رجليه بعد امتلائه اثنان من رأسه وواحدة من رجليه أو بالعكس وذلك كالحجارة حجران من رأسه وحجر من رجليه أو بالعكس. وتكفي علامة من رأسه وأخرى من رجليه، وتكفي علامة من رأسه فيعرف بها القبلة من ضلت

عنه (2)).

وضع الميت في القبر

قال الشيخ إسماعيل: ويضطجع الميت على جنبه الأيمن مستقبلًا للقبلة وتمد يده اليمنى مع جسده فإن فضل التراب من التراب الذي أخرج من قبره عنه رده عليه كله ولو كان يزيد ارتفاعه على شبر أو ذراع ويجعل على القبر أو على الميت فوق التراب حجارة لتحرز من سبع ونحوه ويحذر ما مسته نار من الحجارة (3).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 654. 657، والإيضاح ج 2 ص 139 - 140. (2) کتاب النيل … ج 2 ص 658، والإيضاح ج 2 ص 140.

(3) کتاب النيل … ج 2 ص 658، والإيضاح ج 2 ص 140.