موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

12

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

قال الربيع حمدالله: «من وجب عليه الحج، فلم يحج ولم يوص؛ مات كافراً، ومن وجب عليه الحج، وكان ينوي الحج والوصية به، فمات ولم يحج، ولم يوص؛ لم يبرأ منه»).

ما يفعله مريد الحج عند خروجه.

6 أداء حقوق الله وحقوق العباد

6

على من يريد الحج أن يكون قد أدى كل واجب عليه سواء كان في بيع أو شراء أو نذر أو كفارة يمين ويصل رحمه وجاره ويرضيهما، وإن كان عليه ديون ووصايا وضمانات؛ فالمأمور أن يقضي الديون، ويوصي بالوصايا التي عليه من قبل غيره، فإن من وجب عليه الحج وطولب بدين عليه فإنه يقضي

الدين ثم يحج.

ويستحب لمن يخرج إلى الحج أن يصحب رجلاً عفيفاً ذا دين حفاظاً

بحق الصحبة.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار أحد بليل وحده» (2)، ففي الحديث حث على الصاحب الأمين خصوصاً على

النفس.

ويجب على من أراد الحج أن يتواضع جهده، وأن يصرف همته إلى ما عند الله، ويجتنب الرياء والسمعة؛ فإنه في سفر عبادة (3).

(1) الجامع لابن جعفر [277/ 3].

(2)

منهج الطالبين [521/ 4].

(3) منهج الطالبين [521/ 4].