الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤24
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقال أبو الحسن البستاني من ملك في أشهر الحج ما يجب عليه فيه الحج، فلا يسقط عنه الحج بعد وجوبه بظلم من ظلمه».
17 حكم الحج لمن كان فقيرًا:
لا يجوز له إهمال النية عن الحج ليأسه في وقته، ولكن الفرض عليه: أن يعتقد أنه متى وجد السبيل إلى الحج واستطاعه أن
يحج
18 حكم من له مال وعجز عن الحج لمرض ملازم له
لا يلزمه أن يحج، وإن أتاه الموت في حال عجزه لزمه أن يوصي به؛ لأنه
من المخاطبين بالحج
(3)
19 حكم من قدر على الحج بغير الزاد والراحلة
المكي إذا قدر على الحج ببدنه لزمه الحج ولو لم يقدر على الزاد والراحلة، وكذلك غير المكي إذا قدر على الحج بغير زاد وراحلة (4).
20 حكم الشاري إذا وجب عليه فرض الحج (0):
إذا وجب عليه الحج لزمه، وله أن يحج الفريضة ولو لم يأذن له الإمام، ومن لم يقدر على الحج وقدر على الغزو وعليه حجة الفريضة؛ فأحب له أن
يبدأ بالحج ثم يغزو
(1) منهج الطالبين [512/ 4: 514]. (2) منهج الطالبين [513/ 4]. (3) منهج الطالبين [513/ 4]. (4) منهج الطالبين [513/ 4]. (5) الشاري: العسكري.
(6) منهج الطالبين [514/ 4].