موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وعن أبي رزين العقيلي الله أنه قال: «يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج، عن أبيك واعتمر» (1).

30 ما يخص النساء من شروط الاستطاعة:

لكي يجب الحج على المرأة لا بد وأن يكون لها زوج أو محرم.

جاء في كتاب النيل: «وإن لزم امرأة حجت مع زوج أو محرم إن وجد،

وإلا فمع ثقات يمنعونها كأنفسهم».

وجاء في الشرح):

«هذا مذهبنا ومذهب الشافعي ومالك.

ـ وقال أبو حنيفة ـ كالحسن البصري والنخعي - لا تحج إلا مع محرم؛

أي: أو زوج.

ـ وفي «التاج»: لا تخرج ولو إلى مكة إلا مع ولي، إلا إن لم تحج قط ولم تجد وليا يخرج بها فقد أجازوا لها أن تحج الفرض مع ثقات معهم نساء، وإن كانت مليئة ولا ولي لها لم يلزمها الحج إن لم تقدر عليه إلا به، وتؤمر أن تطلبه إن وجدته، ويلزمها الإيصاء بالحج، وإن لزمها ولم تحج حتى افتقرت أمر أولادها أن يحجوا بها بلا وجوب، وليس لها أن تحج بمال صغارها، وللزوج منعها عن الخروج إلى الحج ولو فرضا».

(1) رواه أحمد [104/ 26]، وأبو داود؛ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، ح (1810)، والترمذي؛ أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، ح (930)، والنسائي؛ كتاب مناسك الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، ح (2637)، وابن ماجه؛ كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، ح (2906)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

[2 (] 13/ 4، 14)