موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

شروط وجوب الحج

الفتاة

31

31 حج النافلة للمرأة:

فقط».

جاء في كتاب النيل: «إن أرادت نفلًا أو إعادة لخلل فمع زوج

أو

أما في الشرح) فقال: «والحق أنها تعيد الحج الذي فسد لخلل، ولو مع ثقة غير محرم لها في جماعة، ولعله أراد بالخلل النقص الذي لا يفسد الحج؛ كترك السعي، أو الشك بعد الفراغ، ولو أعطت عنه بدنة، وللمرأة أن تحج مع وليها الذي هو محرمها ولو كان لها زوج، وأن يطاوعها زوجها أو محرمها في أن يسافر بها حجت مع ثقات، وإن لم يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقات سقط عنها، وقيل: لا يلزمها الإيصاء به، وإن قوي مالها على أن تستأجر زوجها أو محرمها أو ثقات على أن يسافروا بها وجب عليها».

32 على من نفقة حج المرأة:

1 ـ إذا صاحبت المرأة زوجها لزمه حقوقها؛ أي: لزمه الإنفاق عليها، وليس له أن يأخذ منها أجرة مقابل الخروج معها، وإن كان مالها يفي بأجرة من يحج بها أو بإرضاء محرمها أو زوجها به أن يحج بها لزمه.

2 ـ إذا منع الزوج أو المحرم الزوجة من الحج وقد استطاعت، ولما مات

لم تستطع لم يلزمها الحج.

[14/ 4] (1)