الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣شروط صحة الحج
الفلة
33
وقيل: شهران؛ شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام؛ أي: ليال من ذي الحجة، أو غلب الأيام، والمقصود الليالي بدخول ليلة العاشر، قال صاحب كتاب النيل): وبه أخذنا، وهو قول ابن عباس».
:
وعلى هذا، فمن لم يدرك زمان الحج، أو الوقوف المعروف، أو الحج - والحج عرفة إلى طلوع فجر النحر ـ فاته، ومن ثم قيل: شهران وتسعة أيام.
35 وهناك أقوال أخرى في زمن الحج
- قيل: ثلاثة شهور.
:وقيل شهران وثلاثة عشر يوما.
وقيل: شهران وعشرون يوما.
وحجة من قال: ثلاثة أشهر أن أقل الجمع ثلاثة، وأن أمورًا من الحج تكون بعد عرفة؛ مثل الرمي، والحلق والنحر، والمبيت بمنى.
وحجة من قال: شهران وثلاثة عشر يومًا هذه الأمور، كذا قيل.
وفائدة الخلاف: تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر؛ يعني أن من قال: ثلاثة أشهر أجاز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة، ومن قال: شهران وعشرون يوما أجاز التأخير إلى عشرين ومن قال شهران وثلاثة عشر أجازه إلى ثلاثة عشر ومن قال: شهران وعشرة أيام أو عشر ليال لم يجعل له حدا، بل يطوف متى شاء ما لم يصب النساء.
[47/ 4] (1)