موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

شروط صحة الحج

الفلة

33

وقيل: شهران؛ شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام؛ أي: ليال من ذي الحجة، أو غلب الأيام، والمقصود الليالي بدخول ليلة العاشر، قال صاحب كتاب النيل): وبه أخذنا، وهو قول ابن عباس».

:

وعلى هذا، فمن لم يدرك زمان الحج، أو الوقوف المعروف، أو الحج - والحج عرفة إلى طلوع فجر النحر ـ فاته، ومن ثم قيل: شهران وتسعة أيام.

35 وهناك أقوال أخرى في زمن الحج

- قيل: ثلاثة شهور.

:وقيل شهران وثلاثة عشر يوما.

وقيل: شهران وعشرون يوما.

وحجة من قال: ثلاثة أشهر أن أقل الجمع ثلاثة، وأن أمورًا من الحج تكون بعد عرفة؛ مثل الرمي، والحلق والنحر، والمبيت بمنى.

وحجة من قال: شهران وثلاثة عشر يومًا هذه الأمور، كذا قيل.

وفائدة الخلاف: تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر؛ يعني أن من قال: ثلاثة أشهر أجاز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة، ومن قال: شهران وعشرون يوما أجاز التأخير إلى عشرين ومن قال شهران وثلاثة عشر أجازه إلى ثلاثة عشر ومن قال: شهران وعشرة أيام أو عشر ليال لم يجعل له حدا، بل يطوف متى شاء ما لم يصب النساء.

[47/ 4] (1)