الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦36
الفل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
الإحرام من جدة لمن أرادها وأقام بها
يحج
من أراد جدة ليقيم فيها ثم بدا له أن أحرم من الميقات ثم أقام بجدة أيامًا فلا بأس).
الإحرام لمن كان أهله دون الميقات
أو
يعتمر فإحرامه منها، وإن
من كان أهله دون الميقات فأراد حجا أو عمرة، فليحرم من أهله، فإن
في
جاء لحاجة فأراد الحج أو العمرة، فليهل، ولا يرجع إلى أهله، قال الشرح): «وقد يكره ذلك لمخالفته ما عليه الناس، مع أنه لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن شواذ من أصحابه فقط، ومع ما يلحق فاعل ذلك من الضرر، ولا يأمن الفساد للطول، وليس له ولا عليه أن يلزم نفسه ما لم يلزمه»، جاء في منهج الطالبين (3): ومن كان بيته دون المواقيت فإنه يحرم من بيته، حتى يأتي ذلك على أهل مكة».
وقيل: أحرم ابن عمر من بيت المقدس (4).
وقال علي: «من تمام حج أحدكم أن يحرم من حيث بدأ (5)،، وعن علي بن أبي طالب في قوله الله: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، قال: «أن تحرم من دويرة أهلك» (6)، وكذلك قال سعيد بن جبير.
(1)
منهج الطالبين [528/ 4].
[2 (] 46/ 4)
(3) منهج الطالبين [531/ 4].
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الحج، باب في تعجيل الإحرام من رخص أن يحرم
من الموضع البعيد، ح (12674).
(5) لم أجده.
(6) رواه الحاكم في المستدرك [303/ 2] كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين، ولم يخرجاه».