موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

شروط صحة الحج

الفقلة

37

وقيل: كانوا يستحبون لمن يحج أول مرة أن يحرم من بيته.

42 من أراد أن يحرم بحجة فأحرم بعمرة والعكس

سواء أخطأ في أحدهما أو أراد أحدهما فقرنهما؛ فهو على نيته، ولا

يضره ما أخطأ به من ذلك نسيانًا.

قال أبو مودود: النية مع التلبية تجزئ عن التسمية).

من أحرم ولم يلبّ حتى فات ميقاته:

يرجع حتى يلبي من ميقاته (3).

من أقام بمكة محرمًا أيامًا، ولم يركع ولم يسعَ بين الصفا والمروة:

أخطأ ولا شيء عليه.

إذا أحرم قبل الميقات.

45 الإحرام قبل الميقات

إحرامه صحيح، وجائز أن يحرم من الميقات من أي موضع شاء منه، إن شاء من أوله مما يلي بلده، وإن شاء مما يلي الحرم

(4)

ومن كان في الحل وأراد العمرة وهو دون الميقات مما يلي الحرم أحرم

من حيث هو.

(1) منهج الطالبين [531/ 4].

(2) منهج الطالبين [529/ 4]. (3) منهج الطالبين [532/ 4]. (4) منهج الطالبين [529/ 4].