الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
ومن أحرم من قبل أن يأتي الحد الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس
عليه (1)
46 من جاوز الميقات دون إحرام اختلف الفقهاء إلى عدة أقوال:
عليه دم، ويرجع إلى الميقات حتى يحرم منه، ويلبي منه محرمًا. وقيل: إنه إذا رجع إلى ميقاته قبل أن يدخل الحرم فلا دم عليه، ويحرم
من الميقات ويمضي ويتم حجه، وإن دخل الحرم وجب عليه الدم. وقول ولو دخل الحرم ما لم يدخل بيوت مكة فليس عليه دم، ويرجع
إلى ميقاته فيلبي منه محرمًا.
وقول: ما لم يطف بالبيت فلا دم عليه إن رجع إلى الميقات. ولو لم يرجع إلى الميقات وحج حجه ذلك، أو اعتمر عمرته تلك،،، ولم يرجع إلى إحرامه من ميقاته حتى أتم حجه أو عمرته فعليه دم، وأما فساد حجه فلا أعلمه وحجه تام، ولا أعلم عليه أكثر من دم في تركه الإحرام من الميقات في كل حج أو عمرة (2).
47 من جاوز الميقات ولم يحرم، ولو رجع لخاف فوت الحج:
اختلف الفقهاء إلى عدة أقوال:
ـ عليه أن يحرم حيث ذكر من نسيان، أو علم من جهل، أو تاب من عمد في الحرم ولو في مكة أو قبله، ولزمه، دم قال صاحب شرح النيل (3): «هذا
(1) منهج الطالبين [530/ 4]. (2) منهج الطالبين [530/ 4]. (3) منهج الطالبين [532/ 4].