الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١شروط صحة الحج
الفلة
41
ومن يصل ميقات غيره قبل ميقاته - كأهل الشام ومصر إذا أخذوا المدينة
في طريقهم:
لزمه الإحرام من ميقات غيره عند الشافعي، وهو الحق عندي.
- وقالت المالكية يجوز له التأخير إلى ميقاته إن كان يجوز عليها كما في المثال، وإلا لزمه الإحرام من ميقات غيره كالعراقي يمر بذي الحليفة. وظاهر كلام أصحابنا: أنه لا يتعين على الإنسان الإحرام من الميقات الأول سواء كان له أو لغيره، ويستحبون الإحرام من الأول إن كان لغيره خروجًا من الخلاف.
***
١٬٦١٠ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.