موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

شروط صحة الحج

الفلة

41

ومن يصل ميقات غيره قبل ميقاته - كأهل الشام ومصر إذا أخذوا المدينة

في طريقهم:

لزمه الإحرام من ميقات غيره عند الشافعي، وهو الحق عندي.

- وقالت المالكية يجوز له التأخير إلى ميقاته إن كان يجوز عليها كما في المثال، وإلا لزمه الإحرام من ميقات غيره كالعراقي يمر بذي الحليفة. وظاهر كلام أصحابنا: أنه لا يتعين على الإنسان الإحرام من الميقات الأول سواء كان له أو لغيره، ويستحبون الإحرام من الأول إن كان لغيره خروجًا من الخلاف.

***