الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢42
حج المرأة والصبي
والمغمى عليه والمجنون
51 حج المرأة وهي حائض أو نفساء:
للمرأة الحائض صور متعددة، نبين حكمها فيما يأتي:
1 ـ إذا قامت بالإحرام وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتستثفر بما يمسك الدم من ثيابها، ثم تلبس ثيابها التي تحرم فيها.
- إذا دخلت مكة وقضت حجها لم تطف بالبيت إلا وهي طاهرة؛ لأنها لا تدخل المسجد إلا طاهرة، ولا يجوز طوافها ولا تصلي إلا أن تكون مستحاضة، فإنها تمسك بشيء تحبسه، وتقضي طوافها.
الصفا
ـ إذا أدركها الحيض وقد قضت طوافها وبقي عليها السعي بين والمروة أتمت سعيها بين الصفا والمروة وهي غير طاهرة، فإن كانت لم تركع ركعتي الطواف حتى أدركها الحيض أو النفاس وهي مقيمة بمكة نظرت حتى تطهر، ثم تغتسل وتركع وتسعى بين الصفا والمروة.
4 - إن أعجلها أصحابها فى النفر سعت بين الصفا والمروة، وأحلت ورکعت ركعتين حيث شاءت، وعليها دم إن كان هذا من عمرة، وإن كان لطواف الزيارة للحج؛ فإن ركعتهما في الحرم فلا بأس عليها ما لم يطأها زوجها قبل ركوعها، فإن فعل فعليها دم، ولتركع حيث شاءت في الحل أو الحرم إلا أن يطأها زوجها.