الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤44
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
9 ـ إذا طافت المرأة للزيارة، ثم حاضت قبل أن تركع، فترجع إلى مكة، وتفعل ما يفعل الناس، فإذا طهرت ـ وإن نفرت ـ فلا ترجع إلى بلادها حتى تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة.
10 - المرأة الحبلى إذا رأت الدم تصنع كما تصنع المستحاضة. 11 ـ المرأة المحرمة إذا حاضت أثناء الطواف فإنها تفعل حتى تطهر، فإذا
طهرت اغتسلت وبنت على طوافها، ولا تخرج حتى تتم ما بقي.
12 ـ إن قرنت المحرمة بعمرة ثم حاضت وقد طافت بالبيت قبل أن تركع؛ فإنها تسعى بين الصفا والمروة، وترجع إلى بلادها، فإذا طهرت صلت الركعتين، وبعض يستحب لها أن تركع في الحرم، فإن لم تفعل فلتركع حيث
شاءت وتريق دما).
52 حكم حج الصبي:
لا يجب الحج على الصبي قبل البلوغ إجماعًا، وإن حج فجائز، قال في جامع البسيوي: «وإن حج الصبي فجائز، وقد روي أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر»، فجائز أن
يحج
الصبي.
واختلفوا إذا بلغ هل تلزمه حجة الإسلام؟
فقال قوم: قد أجزأ عنه.
وقال آخرون: لا يجزئه، ويحج إذا بلغ.
(1)
منهج الطالبين [567/ 4].
(2) رواه مسلم؛ کتاب الحج، باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به، ح (1336).