موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وقيل: إن أم البيت وأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به المناسك كلها فذلك يجزئه، وإن عافاه الله عن حجة الإسلام، وبذلك قال الربيع رحمة الله.

4 ـ ومن ذهب به النوم أو أغمي عليه في منى حتى طلعت الشمس؛

فلا بأس عليه؛ لأنه مغلوب.

وقال قوم: عليه دم.

ه ـ ومن وقف بعرفة وهو سكران؛

فلا إعادة عليه.

وقيل: لا حج له، وهو الأنسب؛ لانتهاكه حرمة ذلك الموقف العظيم).

(1) منهج الطالبين [550/ 4، 551].