الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وقيل: إن أم البيت وأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به المناسك كلها فذلك يجزئه، وإن عافاه الله عن حجة الإسلام، وبذلك قال الربيع رحمة الله.
4 ـ ومن ذهب به النوم أو أغمي عليه في منى حتى طلعت الشمس؛
فلا بأس عليه؛ لأنه مغلوب.
وقال قوم: عليه دم.
ه ـ ومن وقف بعرفة وهو سكران؛
فلا إعادة عليه.
وقيل: لا حج له، وهو الأنسب؛ لانتهاكه حرمة ذلك الموقف العظيم).
(1) منهج الطالبين [550/ 4، 551].
١٬٦١٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.