الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧الحج عن الغير
47
54 حكم الحج عن الغير
الأصل في الحج أن يكون واجبًا على الفرد نفسه، فهو فرض عين كالصلاة والصيام وغيرهما من سائر الأركان، لكن يجوز أن وإن كان حيا لسبب كبر أو مرض لا يرجى - بحسب الظاهر ـ البرء منه.
يحج عن الغير
لكن هل يلزم على المريض بعدما
حج
عنه أن بنفسه؟ يحج.
قيل: يلزمه.
وقيل: لا يلزمه).
(2)
قال في جامع البسيوي: ومن كان مريضا لا يستطيع الحج أنه يوصي،
يحج
فإن مات حج عنه، وإن صح حج عن نفسه، إلا أن يكون مريضا مرضا لا يبرأ منه، أو كبيرًا لا يقدر أن ولا يستمسك على الراحلة، فإنه يُحج عنه، كما روي عن الخثعمية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة الحج، ولا يستمسك على الراحلة، فهل يقضى عنه؟ فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم).
(1) شرح النيل [20/ 4، 21].
[1296، 1297] (2)
(3) سبق تخريجه.
١٬٦١٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.