الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨48
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
أكنت قاضيته
وفي حديث آخر قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين عنه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى»)، وقد روي ذلك أيضًا عن رجل عقيلي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر» (2)، ففي هذا الحديث دلالة على أن الحج على من لا يطيق الحج من
والمرض».
55 حكم الحج عن الميت
الكبر
الحج عن الميت جائز بالسنة، وقول المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنحج
عن أبوينا؟ قال: نعم».
56 ما يقوله من حج عن حميمه
ومن حج عن حميمه، فإذا أحرم فليقل: لبيك عن فلان مرة واحدة فإنها تجزئه، وفي سائر المواقيت يقول: اللهم تقبل من فلان إذا علمت أنه من الصالحين (3).
57 من خرج يحج عن غيره فمرض:
إن كان شرط عليه أن يحج من عامه؛ فعلى قول: يعطي الحجّة من يحج عنه، وإن لم يكن شرط، فإن أراد أن يحبسها حتى يصح ويحج من بعد من
قابل
(4)
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه
(3) جامع البسيوي [1297/ 2]. (4) جامع البسيوي [1297/ 2].