الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩الحج عن الغير
الفتاة
49
58 حكم أخذ الأجرة على الحج
اختلفوا في أمر الحجَّة؛ فقال قوم: إن أخذها بالأجرة إلى مدة فأراد الحجة أجزأ، ووجب له الأجر، وإن لم يؤد له فلا أجرة له إلا بتمام
ذلك (1)
59 حكم من أخذ الحجة بضمان:
من
أخذ الحجة بضمان فقد لزمه في نفسه وماله، وإن أدركه الموت أوصى بها، وهي عليه في المحيا، والممات وإن أخذها بأنه محتسب أمين، فذلك جائز، وعليه رد ما فضل من الدراهم.
60 لمن تعطى أجرة الحجة؟
اختلف العلماء فيمن يعطى أجرة الحجة
-
فقال قوم: لا تعطى إلا الثقة الأمين المصدق، أو عدل مصدق؛ إذ لا يجوز أن يؤتمن على الأمانة غير الأمين، وإذا بلغ ورجع وقال: قد حجبت قبل منه، صدق وأعطي الأجرة.
وأجاز قوم غير ذلك، وقال: يُشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة.
قال في شرح النيل (3): ولا ينبغي أن يختلف في ثبوت الأجر للمحجوج عنه والحاج معًا إذا أخذ ما لم يحج به والباقي لأهله، وإنما الخلاف فيمن أخذ مالا فيكون ملكًا له على أن يحج هل أجرها للحاج؟ وللموصي أجر المعونة بالدراهم، وللأجير ما يأخذ من الثمن، ورُجّح قولان، وحديث دخول
(1) جامع البسيوي [1297].
(2) شرح النيل [24/ 4].
[3 (] 25/ 4، 26)