الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١الحج عن الغير
الفتاة
51
ويدل لذلك أيضًا أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال: «إني أكريت دابتي، واشترطت عليهم أن أحج فهل يجزيني ذلك؟ قال: أنت من الذين قال أَوْلَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ).
الله فيهم:
ومعنى اشترطت عليهم أن أحج عليها بأن يركبها أو يحمل عليها معهم، أو اشترطت عليهم أن أحج بطعامهم وشرابهم وجميع ما أحتاج من مالهم في سفري للحج معهم، أو اشترطت أن أشاركهم في الأجر؛ بأن يترك لهم بعض الثمن في الكراء، فقبلوا تركه لهم بعضه)
63 من خرج للحج عن غيره ورجع من الطريق
:
قال في شرح النيل: «قال الشيخ إسماعيل: وإن رجع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد الدراهم، وليس له عناء، فإن رجع من قابل فحج فقد أدى ما استؤجر عليه، وإذا أوصى الميت بالحج فليحج عنه، والعمرة فيها قولان، وأما إن أوصى بالعمرة فليعتمر عنه فقط، ومن أنفذ وصية الميت من حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك أجزأ عن الميت والورثة والخليفة، ويدرك ذلك من مال الميت فيما بينه وبين الله إن نوى أخذ ذلك، اهـ» (3).
ومما سبق نخرج بالأحكام الآتية:
1 - من خرج للحج عن غيره ورجع من الطريق قبل أن يؤديها فعليه رد الدراهم، وليس له عناء.
(1) رواه الحاكم في المستدرك [305/ 2] كتاب التفسير، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين، ولم يخرجاه.
(2) السابق [ص 26].
[3 (] 26/ 4، 27)