موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

52

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

2 ـ ومن رجع على أن يؤدي الحـ يؤدي الحج في العام الذي يليه فقد أدى

ما استؤجر عليه.

ـ إذا أوصى الميت بالحج، فليحج عنه.

4 - إذا أوصى بالعمرة، فليعتمر عنه فقط.

ه - من أنفذ وصية الميت من حج أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك أجزأ

عن الميت والورثة والخليفة.

64 الخروج من بيت من يحج عنه:

من يريد الحج عن غيره يخرج من بيت الميت المحجوج عنه أو قبره أو مسجده، أو من بيت الحي أو مسجده، أو من بلد الميت والحي أو داخل أميالهما، والظاهر أنه إن مات في سفر ودفن فيه، فالخروج من بيته أو

مسجده.

وفي مناسك الشيخ إسماعيل: وإنما يدفع الورثة أو الوصي وصية الميت

:

بالحج من بيته وقيل من قبره وقيل من مصلاه وإن دفعوا من غير هذه المواضع من منزل الميت أجزأه»).

65 الحج عن الغير ممن لم يحج عن نفسه:

- يصح الحج عن الغير ممن لم يحج عن نفسه قبل، ولكن الأولى أن

يكون قد حج عن نفسه.

-

وفي قول آخر: لا يصح، وهذا هو الراجح لحديث شبرمة.

ويجوز ذلك:

(1) شرح النيل [22/ 4].