الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣الحج عن الغير
الفتاة
53
في حالة الضرورة.
وقيل: يجوز في غير حالة الضرورة؛ مثل أن يحتاج فقير ويضطر إلى
الحج بأجرة ولم يحج قبل عن نفسه.
66 حج الرجل عن المرأة والعكس
يجوز حج
المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، وهو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية التي أرادت أن تحج عن أبيها: «أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته … إلخ؟ ولقوله اللذين قالوا: «أنحج عن أبوينا؟ ـ يعنون آباءهم وأمهاتهم المسلمين ـ نعم حجوا عنهم، فإن الأبوين: الأب والأم، والمراد أبو كل إنسان منهم وأمه (1).
قال في جامع البسيوي): ولا أحب أن تحج المرأة عن الرجل، وجائز أن تحج المرأة عن المرأة».
(1) شرح النيل [21/ 4].
(2) [ص 1298].
١٬٦٢٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.