الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥سنن الإحرام
الفتاة
55
68 التطيب له
جاء في منهج الطالبين عن أبي سعيد أن المحرم يؤمر أن يدهن بدهن لا طيب فيه قبل غسله الإحرامه؛ مثل خل أو زيت، ولا يدهن بدهن فيه طيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام.
فإن فعل ومس طيبًا فيه دهن أو غيره، ثم أحرم وعليه أثر الطيب بعينه؛ فإنه يلزمه الجزاء في أكثر القول إذا مس الطيب على العمد.
وإن غسل الطيب حتى يذهب أثره وبقيت رائحته؛
فقول: عليه الجزاء.
وقول: لا جزاء عليه في طيب لا يقدر على إزالته عنه
ما استدل به
ما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق)، ـ أو قال: صفرة .. فقال له صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» (3). وجه الاستدلال:
أنه في هذا الحديث لم يأمره بالفدية؛ لأنه كان جاهلا
وكذلك الناسي لا تجب عليه فدية.
بتحريم
ذلك،
(1) منهج الطالبين [558/ 4].
(2) الخلوق بفتح الخاء، نوع من الطيب. لسان العرب [1247/ 2].
(3) متفق عليه البخاري؛ كتاب الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، ح (1789)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم
الطيب عليه، ح (1180).