الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦56
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
- وكان ابن عباس ما يكره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيوم. وكان أبو المؤثر يستحب للرجل أن يتقي الطيب قبل أن يحرم
بيومين
ذلك، ونهى عن
ولا يطيب ثيابه قبل إحرامه ولا عند إحرامه ولا بعده، ولا يلبس ثوبًا فيه دخنة حتى يغسله؛ لأن ذلك معاوية، وقال: اغسله عنك، وقال: لأن أشم ريح بعير مهنأ أحب إلي من أن أشم طيبًا
عمر له نهى عن
من محرم، وقال عطاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، وقال: «لأن أجد أحب إلي من أن أجد ريح الطيب
ريح
الحناء
ولا يمسك رأسه ولا لحيته، ولا يدهنهما بشيء من الطيب ولا غيره. وأجاز بعض قومنا: أن يتطيب المحرم لإحرامه؛ لما روي عن عائشة قالت: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (2).
ومن دخل الإحرام وفيه طيب، فإحرامه تام، وعليه دم (3).
أن يتجرد الذَّكَر من المخيط، ويلبس النعلين
إحرام المحرم في ثوبين - إزارًا ورداء - جديدين أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا ولو كانا خلقين إذا كانا يسترانه إن لم يجد غيرهما، ويضاعف من الثياب عليهما ما يشاء، ويتسوك.
(1) لم أجده.
(2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، ح (1539)، ومسلم؛ كتاب
الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، ح (1189).
(3) منهج الطالبين [561/ 4].