الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧سنن الإحرام
الفتاة
OV
ولا يجوز له الإحرام في البركان هو من أصناف اللباس ولا الطيلسان وهو من ثياب الحرير (1).
ويلبس النعلين: فإذا لم يجد الإزار أو النعلين ليلبسهما؛ قال أبو سعيد: يلبس السراويل للضرورة، وعليه دم.
وكذلك إذا لم يجد نعلين لبس الخفين مقطوعين من أسفل
الكعبين (2).
والأصل في ذلك:
ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «لا تلبسوا القمص،، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس (3)، ولا الخفاف (4)، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس (5).
وقد قال عياض: «أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث - قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبسه المحرم - مختص بالرجل، فلا يلحق به المرأة.
(1) البركان بالتشديد يقال للكساء الأسود. وكذلك الطيلسان، وقيل: أخضر. انظر: القاموس المحيط [ص 933]، لسان العرب [2689/ 4، 2725].
(2) منهج الطالبين [574/ 4].
(3) البرانس: جمعها برنس؛ قلنسوة طويلة. انظر: المصباح المنير [ص 42].
(4) الخفاف: للخف الملبوس، أما خف البعير فجمعه أخفاف. لسان العرب [1213/ 2].
جمع
(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ح (1543)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه،
ح (834)، والورس: نبت يصبغ به كالعصفر. [ص 177].
،