الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨58
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
إحرام النساء:
قيل: إن إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها، وعليه فلا تلبس المحرمة النقاب ولا البراقع، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فلها أن تستر وجهها من غير أن يمس ذلك الستر وجهها). والأصل في ذلك:
ما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها» (2).
بالنسبة للثياب
تلبس المرأة ما أحبت من أنواع الثياب إلا الحرير، والثوب المصبوغ، وما مسه الطيب، وتحرم فيما سوى ذلك؛ لما روي عن عائشة قالت: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران» (3).
72 بالنسبة للحلي:
لا تلبس المرأة شيئًا من الحلي مطلقا، سواء كان كثيرًا أم قليلًا، وما
،
كان عليها من حلي فعليها نزعه فإذا لم تستطع إخراجه إلا بكسره فإنها تكسره، ولا تحرم حتى تخرج الحلي كله القرطين (4).
(1) منهج الطالبين 562/ 4.
(4)
(2) رواه أحمد؛ [21/ 40]، وأبو داود؛ كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، ح (1833)،
وابن ماجه؛ كتاب المناسك باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، ح (2935).
(3) رواه البيهقي [47/ 5] كتاب الحج، باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم
والمحرمة.
(4) منهج الطالبين [563/ 4]، شرح كتاب النيل [87/ 4].