موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

سنن الإحرام

الفقلة

59

ويروى عن أبي المهاجر أنه كان لا يرى بلبس الحلي للمرأة بأسًا.

بالنسبة للبس الخف:

المرأة تلبس الخف؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للنساء في لبس

الخفين في الإحرام»

(1) رواه أحمد [449/ 8]، وأبو داود؛ كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، ح (1831) بزيادة:

«فترك ذلك».