الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩سنن الإحرام
الفقلة
59
ويروى عن أبي المهاجر أنه كان لا يرى بلبس الحلي للمرأة بأسًا.
بالنسبة للبس الخف:
المرأة تلبس الخف؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للنساء في لبس
الخفين في الإحرام»
(1) رواه أحمد [449/ 8]، وأبو داود؛ كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، ح (1831) بزيادة:
«فترك ذلك».
١٬٦٢٨ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.