الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠60
محظورات الإحرام
74 حكم استخدام الطيب
يحظر على المحرم استعمال الطيب في ثوب أو بدن؛ للنهي الوارد في الحديث: ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس»، وهذا
الحكم شامل للنساء أيضا.
75 استعمال الطيب في الثوب
اختلف الفقهاء في ذلك إلى عدة أقوال:
من لبس ثوباً مصبوعًا بورس أو زعفران فلينزعه، وعليه دم؛
الوارد في الحديث.
وقيل: ينزعه، ولا شيء عليه.
ويلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران إذا ذهب عرفه.
وأما الشوران (2) فهو مكروه.
وقيل: فيه دم إذا لبس الثوب المصبوغ به.
للنهي
(1) سبق تخريجه.
(2) الشوران العصفر. تاج العروس [258/ 12].
١٬٦٢٩ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.