موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

60

محظورات الإحرام

74 حكم استخدام الطيب

يحظر على المحرم استعمال الطيب في ثوب أو بدن؛ للنهي الوارد في الحديث: ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس»، وهذا

الحكم شامل للنساء أيضا.

75 استعمال الطيب في الثوب

اختلف الفقهاء في ذلك إلى عدة أقوال:

من لبس ثوباً مصبوعًا بورس أو زعفران فلينزعه، وعليه دم؛

الوارد في الحديث.

وقيل: ينزعه، ولا شيء عليه.

ويلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران إذا ذهب عرفه.

وأما الشوران (2) فهو مكروه.

وقيل: فيه دم إذا لبس الثوب المصبوغ به.

للنهي

(1) سبق تخريجه.

(2) الشوران العصفر. تاج العروس [258/ 12].