الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١محظورات الإحرام
الفتاة
? ?
وقيل: ينزعه، ولا دم عليه).
76 حكم لبس المعصفر من الثياب
ويمنع المحرم من لبس المعصفر؛ لأنه من الزينة، إلا أن يلبس أو يغسل حتى يذهب لونه، ويصير إلى حال ليس فيه زينة من أسباب الصبغ، وليس هو من الطيب إلا أن يكون مجسدًا.
وكانت عائشة لا ترخص في ثوب قد لوّن بقليل من عصفر)
وقد يكره، ولا بأس بلبسه.
ومن وضع ثيابه على شيء فيه ريح مسك فعليه دم.
(2)
وقيل: لا كفارة على من علق بثيابه ريح المسك، فأما من أحرم فيهما
فعليه دم.
وقيل: إن وائلا أحرم في طيلسان.
وإن أصاب ثوب المحرم طيب فلينزعه من حينه، ولا
دم
عليه (
77 استعمال الطيب في البدن:
إذا حرم استعمال الطيب في الثوب بنص الحديث؛ ففي البدن أولى، وعليه؛ فإذا تعمد المحرم التطيب فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يأتي:
(1) شرح النيل [73/ 4 86]، منهج الطالبين [559/ 4، 571، 572]. (2) رواه البيهقي؛ [59/ 5]، كتاب الحج، باب العصفر ليس بطيب، وابن أبي شيبة؛ كتاب اللباس، باب في المعصفر للنساء، ح (25236) وح (25237)، ورواه البخاري معلقًا، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، وصححه ابن حجر. انظر: فتح
الباري [405/ 3].
(3) منهج الطالبين [559/ 4، 574].