موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

62

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

(1).

فعليه دم بلا خلاف (1).

وقيل: لا تجب عليه الفدية بمس، الطيب بل تجب باستعماله (2).

وقال في التاج: ولا تلزم ناسيًا ولا جاهلًا بالتحريم فدية».

(4)

ـ وقال أبو سعيد: «تلزم الجاهل وهو الصحيح» (3). وإن وقع بثوبه أو جسده أو ألقته عليه الريح، أو طيب به وهو نائم أو مكره أو غافل غسله أو نزعه من حينه، وإن تركه بعد علمه لزمه دم ومن قبل صبيا متطيبًا فأصابه شيء من الطيب لزمه دم، وإن لم يصبه من الطيب شيء فلا شيء عليه. وإن أهريق على المحرم طيب وأصاب يده فلم يستنشقه غسله، ولا بأس عليه، وإن تعمد فعليه دم.

وإن عبق به ريح دون عين - كمن جلس في حانوت عطار أو بيت ساكنه فلا فدية عليه.

ويكره تماديه على ذلك، ومن وجد رائحة الطيب ولم يستنشقها فلا بأس عليه. وإن تعمد استنشاقها فعليه دم

(0)

وإذا حمل مسكًا في قارورة مُصَمَّمةِ الرأس فلا فدية، وعن أبي الحسن بن أحمد: لا دم على من حمل شيئًا في ثيابه من الطيب خوفًا من السرقة للضرورة».

(1) السابق [559/ 4].

(2) شرح النيل [82/ 4].

(3) منهج الطالبين [559/ 4]، شرح النيل [83/ 4، 86].

(4) شرح النيل [83/ 4].

(0) منهج الطالبين [559/ 4]، شرح النيل [82/ 4].