الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣محظورات الإحرام
الفتاة
63
وقال صاحب النيل عليه الدم، ولا دم بما لا يزول من بدن أو ثوب من
رائحة.
في
:
ومن حمل جرابًا فيه مسك أو، زعفران أو ثوبًا فيه طيب برقعة فلا بأس
ذلك.
ومن معه تجارة طيب فلا يمسه، ولكن يقول للمشتري انظر وقلب واشتر).
وقال عطاء: الأدهان الفارسية ليست بطيب وأجاز ابن عباس والربيع الريحان العربي؛ لأنه ليس من الطيب.
وقد أخرج البخاري (2) عن ابن عباس قال: «يشم المحرم الريحان،
وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن» (3).
وقيل: إن الورد والياسمين من الطيب.
وإن شم الكعبة أو الحجر الأسود وفيهما طيب فلا بأس، وترك تقبيله
أولى لذلك (4).
ويكتحل إذا أراد بما لا فيه ولا زينة؛ مثل: الحضض، والصبر، والأنزروت (ه).
(1)
منهج الطالبين، [559/ 4، 560]، شرح النيل [83/ 4]. (2) رواه البخاري تعليقًا؛ كتاب الحج، باب التطيب عند الإحرام، ورواه موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب الحج، باب في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك، ح (12845)، والبيهقي في السنن الكبرى؛ [57/ 5]، کتاب الحج، باب من لم ير بشم الريحان عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان».
بأسًا،
(3) منهج الطالبين [559/ 4]، شرح النيل [71/ 4].
(4) شرح النيل [82/ 4].
(5) الحُضُضُ: كُحْل حَوْلان، والأنزروت كُحْل فارس القاموس المحيط [ص 1052].