موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

محظورات الإحرام

الفتاة

63

وقال صاحب النيل عليه الدم، ولا دم بما لا يزول من بدن أو ثوب من

رائحة.

في

:

ومن حمل جرابًا فيه مسك أو، زعفران أو ثوبًا فيه طيب برقعة فلا بأس

ذلك.

ومن معه تجارة طيب فلا يمسه، ولكن يقول للمشتري انظر وقلب واشتر).

وقال عطاء: الأدهان الفارسية ليست بطيب وأجاز ابن عباس والربيع الريحان العربي؛ لأنه ليس من الطيب.

وقد أخرج البخاري (2) عن ابن عباس قال: «يشم المحرم الريحان،

وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن» (3).

وقيل: إن الورد والياسمين من الطيب.

وإن شم الكعبة أو الحجر الأسود وفيهما طيب فلا بأس، وترك تقبيله

أولى لذلك (4).

ويكتحل إذا أراد بما لا فيه ولا زينة؛ مثل: الحضض، والصبر، والأنزروت (ه).

(1)

منهج الطالبين، [559/ 4، 560]، شرح النيل [83/ 4]. (2) رواه البخاري تعليقًا؛ كتاب الحج، باب التطيب عند الإحرام، ورواه موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب الحج، باب في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك، ح (12845)، والبيهقي في السنن الكبرى؛ [57/ 5]، کتاب الحج، باب من لم ير بشم الريحان عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان».

بأسًا،

(3) منهج الطالبين [559/ 4]، شرح النيل [71/ 4].

(4) شرح النيل [82/ 4].

(5) الحُضُضُ: كُحْل حَوْلان، والأنزروت كُحْل فارس القاموس المحيط [ص 1052].