موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

محظورات الإحرام

الفتاة

65

79 استعمال الطيب في التداوي

وإن أصابه شقاق (صداع) دهنه بما لا طيب فيه من زيت أو خل أو سمن

ونحوه.

ويداوي جراحه بما لا طيب فيه، ويغمز قرحته حتى تخرج مدتها.

وقيل: إن داوى جرحه بدواء فيه طيب فعليه دم

لبس المخيط

يمنع المحرم بمجرد الإحرام من ستر جسده بغير إزار ورداء، فلا يلبس القميص، ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا

الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين.

والأصل في ذلك:

ما رواه ابن عمر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من

الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس).

فمن أحرم وعليه قميص، أو سروال فلينزعه في الحال، وعليه شاة يطعمها للفقراء والمساكين، ولا ينتفع منها.

وإن لبسه ناسيًا نزعه من حينه ولبى ولا شيء عليه، وإن تركه إلى ليل

أو من ليلة للصبح لزمه دم (3).

(1) منهج الطالبين [572/ 4]، شرح النيل [83/ 4]. والشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه.

مختار الصحاح [ص 343].

(2) سبق تخريجه.

(3) منهج الطالبين [571/ 4]، شرح النيل [78/ 4].