موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

? ?

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

81 طريقة نزع القميص:

ينزع القميص أو الجبة مما يلي رأسه دون مسها، أو شقه وإخراجه من أسفل، وإن أمكنه أن ينزعه مما يلي الرجلين بلا خرق فهو أوجب، وإلا فلا يقع هذا موقع تغطية رأسه إذا كان في حال نزع اللباس، والغالب أن الشق أقل غرمًا من الدم.

وإن أحرم بقميص وسروال معا لزمته كفارة واحدة؛ لأنهما من جنس واحد، وهو لبس المخيط.

أما إن لبسهما في أوقات مختلفة فعليه لكل لبس دم

حكم شد خيط أو حبل على بطنه:

(2)

إن شد حبلاً أو خيطا على بطنه فهو مكروه، ولا دم عليه؛ لأن الدم كفارة، ولا كفارة على مكروه، بل على حرام أو ما جاء به الكتاب أو السُّنَّة أو الأثر. وأجاز ابن المسيب ذلك قال ابن دينار قلت لجابر بن زيد: إن إزاري

ينحل، فقال: اعقده، أو قال: أوثقه» (3).

:

ولا بأس أن يجعل نفقته في هميان (4)، ويشده على جلده، ويجوز أن يدخل سيور الهميان في ثقبه ويشدها.

وكره ابن عمر أن يشد على نفسه ولو هميانه ولا يعقد سيور الهميان، ولا يشد منطقته (5) على عضده أو فخذه، ويجوز على الحقوين.

(1) منهج الطالبين [573/ 4]، شرح النيل، الموضع السابق نفسه. (2) منهج الطالبين [571/ 4]، شرح النيل [79/ 4].

(3) شرح النيل [76/ 4].

:

(4) الهميان هو ما يجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط. تهذيب اللغة [176/ 6].

(5) المنطقة: كل شيء شددت به وسطك. تهذيب اللغة [24/ 9].