الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧محظورات الإحرام
الفتاة
67
وقال أصبغ: «إن شدها على العضد افتدى».
وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر - كبول وغيره؛ لزمته فدية مرة
واحدة حتى يحل من إحرامه.
وقيل: لا، إلا إن كان كيسًا أو خريطة.
ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجه إذا نام؛ لئلا يفسد ثوبه باحتلام)
وإن احتاج لقميص، أو عمامة لبرد أو مرض؛ لزمته الفدية إن فعل؛ لقوله الله: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} [البقرة: 196]، فتقدر الآية بـ «ففعل ما لا يجوز
(2)
في الإحرام» (2)
83 لبس النعلين
يجوز لبس النعلين وهو ما استقر العمل عليه، ولو خيطت؛ لأن الخياطة دون الكف دون الكعبين، وأيضًا يجوز تغطية ظهر القدم على الصحيح، وهذا ظاهر من قول التاج: ويلبس النعلين اللذين لا يصلان إلى الكعبين
84 لبس الخفاف
أما لبس الخفاف فهو منهي عن لبسه في حالة وجود النعلين.
فإذا لم يوجد نعلين لبس الخفين بشرط القطع عند الجمهور. خلافًا للإمام أحمد الذي لم يشترط القطع في جواز لبسهما، وفي هذه الحالة
لا فدية عليه.
(1) شرح كتاب النيل [77/ 4].
(2) المرجع السابق [80/ 4].
(3) شرح النيل [73/ 4].