الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٠70
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
أما ما لا يعد ساترا للرأس فلا بأس به؛ مثل أن يتوسد الوسادة، أو يستظل بظل إنسان، أو بخيمة، أو داخل بيت أو شجرة، أو مظلة، ما لم يمس رأسه،
فإن نالت رأسه؛
فقد اختلفوا:
:
قيل عليه دم.
وقيل: لا يجوز الاستظلال بالثوب على عصا، ولا بالمظلة، ولا يجوز لمن لم يكن على دابة.
وكره الإمامان - مالك وأحمد ـ الاستظلال بالمَحْمَل).
ولا بأس بوضع يده على رأسه أو وجهه للحر، وكذلك حمل ما لا بد منه؛ كطعامه وجرابه أو غيرهما، وهذا عند المالكية أيضًا. لكن لا يحمل ذلك لغيره تطوعًا ولا بأجرة ولا للتجارة، فإن فعل ذلك فيكون الحمل على الرأس هذه الحالة كتغطيتها فيفتدي.
في
إلقاء التفث (3):
يمنع المحرم من إلقاء التفث، ومن تنظيف وسخ؛ كقص شارب وتقليم أظافر وغيرهما. وإن بلغ به ذلك حيث تجب إزالته أزاله
وافتدى.
(1) منهج الطالبين [568/ 4، 570]. المحمل: الهودج الذي يكون على البعير. المعجم الوسيط
[199/ 1]
(2) شرح النيل [74/ 4، 75]، منهج الطالبين [569/ 4].
(3) التفث في المناسك ما كان من نحو قص الأظافر والشارب، وحلق الرأس والعانة وأشباه ذلك. والمراد بإلقائه: نزعه مختار الصحاح [ص 78].