الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢72
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وفدية حلق الرأس هي صيام ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة، أو ستة.
والصدقة: إطعام ستة مساكين إلى عشرة.
والنسك: شاة ثنية فما فوق.
وهو مخير في هذه الأشياء، إن شاء أطعم، وإن شاء ذبح بمنى أو بمكة يوم النحر، ويفرقها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا.
ومن حلق رأسه ناسيًا، ونسي ذبيحته يوم النحر، فلا بأس عليه بذبحها
من الغد، ثم يحلق رأسه بعد الذبح.
وإن أصابته شجة حلق ما حولها، وداواها، وافتدى.
إذا حلق المحل لمحرم بأمره فالفدية على المحرم، وإن حلق بغير أمره؛ فقول: على الحالق، الفدية وقول على المحلوق ويرجع بها على الحالق.
وإن حلق المحرم لمحل فلا شيء عليه.
وقيل: يتصدق بشيء
وإن قطع شعرة ولو من طرفها، أو غسل فسقطت شعرة أو شعرتان فلكل شعرة إطعام مسكين.
والإطعام أن يطعمه غداءه وعشاءه، ولو لصغير يأكل ولا يرضع، أو يكيل مدين برا أو ثلاثة شعيرًا، وجوز مدان شعيرا، سواء لصغير أو لمريض، ويكيل لهما ما يكيل لكبير صحيح.
رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ، ح (1814)، ومسلم؛ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، ح (1201).
(1) منهج الطالبين [570/ 4]، شرح النيل [81/ 4].