الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣محظورات الإحرام
الفتاة
73
- وفي ثلاث شعرات عندنا وعند الشافعي.
الرأس
وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجب الدم حتى ينتف مقدار ربع شعر
وإن لم يعط الكفارة ـ وهي الدم ـ حتى نتف ثلاثًا أخرى أو أكثر؛
فعليه كفارة واحدة.
وقيل: لكل يوم كفارة.
والرأي الأول قال به عمر، وهو الراجح، ووجهه: أن الله ألزم الفدية بالحلق فلم يخص حدا، فلزم هدي واحد بحلق الرأس كله، كما لزم بنصفه وثلثه وأقل (2).
وإن سقط شعر ميت فلا بأس به.
وقال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى المحرم وهو نائم فقطع منه شعرًا؛
أنه يحكم عليه بالجزاء.
وقال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه» (3).
89 أخذ شيء من غير الرأس:
زعم قوم من غيرنا أنه لا شيء على من نتف شعرًا من غير رأسه أو
قصه أو حلقه.
وقال بعض يقص شاربه وأظفاره، ولا عليه.
(1) منهج الطالبين [569/ 4].
(2) شرح النيل [90/ 4، 91].
(3) منهج الطالبين [569/ 4].
١٬٦٤٢ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.