موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

محظورات الإحرام

الفتاة

73

- وفي ثلاث شعرات عندنا وعند الشافعي.

الرأس

وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجب الدم حتى ينتف مقدار ربع شعر

وإن لم يعط الكفارة ـ وهي الدم ـ حتى نتف ثلاثًا أخرى أو أكثر؛

فعليه كفارة واحدة.

وقيل: لكل يوم كفارة.

والرأي الأول قال به عمر، وهو الراجح، ووجهه: أن الله ألزم الفدية بالحلق فلم يخص حدا، فلزم هدي واحد بحلق الرأس كله، كما لزم بنصفه وثلثه وأقل (2).

وإن سقط شعر ميت فلا بأس به.

وقال بعض الفقهاء: لو أتى آت إلى المحرم وهو نائم فقطع منه شعرًا؛

أنه يحكم عليه بالجزاء.

وقال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه» (3).

89 أخذ شيء من غير الرأس:

زعم قوم من غيرنا أنه لا شيء على من نتف شعرًا من غير رأسه أو

قصه أو حلقه.

وقال بعض يقص شاربه وأظفاره، ولا عليه.

(1) منهج الطالبين [569/ 4].

(2) شرح النيل [90/ 4، 91].

(3) منهج الطالبين [569/ 4].