موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

74

الفَقْلُ

الجزء الرابع: الحج، الأيمان الكفارات والنذور، الذبائح

وفي رواية أبي حنيفة أنه لا جزاء إلا إذا قص أظفاره كلها).

ومن لاعب صبيا فنتف ثلاثا من لحيته أو جرحه فدم.

وصح أنه لا شيء على الإنسان فيما ليس من فعله؛ كعثرة أزالت شعرًا أو

جلدا (2).

90 غسل الرأس:

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة» (3).

واختلفوا فيما عدا ذلك

وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا

(4)

من الاحتلام).

ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس فيلزم الغسل فيهما إجماعا، وإذا غسل لذلك فسقطت شعرة بلا تعمد فلا فداء).

أما غسل الرأس لغير الجنابة وما شابهها؛ فقد اختلف فيه على رأيين: الرأي الأول: يمنع غسل الرأس للتنظيف، وهذا أحوط؛ لئلا يقلع شعرة، أو يقتل قملة، وذلك قول المسور بن مخرمة وأبي حنيفة، فإن أمن أن لا يقع ذلك فلا يكره له أن يغسلها، وروي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء (6).

(1) شرح النيل [80/ 4، 91]،

منهج

الطالبين [571/ 4].

(2) المرجع السابق [94/ 4].

(3) الإجماع [ص 54].

(4) [324/ 1]، كتاب الحج، باب غسل المحرم.

(0) شرح النيل [89/ 4].

(6) شرح الجامع الصحيح [242/ 2].